: حسن. و يمكن أن يكون اتكاؤه عليه السلام غير ما رواه أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه و آله بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا، لكنه بعيد، و الأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقية و مخالفة العرف، و قال في الدروس: يكره الأكل متكئا، و الرواية بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان الجواز، و لهذا قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه و آله متكئا قط، و روى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام و أن رسول الله صلى الله عليه و آله لم ينه عنه، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله و الجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا، و إن كان يتركه فعلا، و كذا يكره التربع في حالة الأكل و في كل حال، و يستحب أن يجلس على رجله اليسرى. و قال الوالد العلامة: رحمه الله التربع يطلق على ثلاثة معان: أن يجلس على القدمين و الأليين، و هو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته، و الجلوس المعروف بالمربع و أن يجلس هكذا و يضع إحدى رجليه على الأخرى، و الأكل على الحالة الأولى لا بأس به، و على الثانية خلاف المستحب، و على الثالث مكروه.