: مجهول. قوله عليه السلام: جرت فيه ثلاث سنن . أقول الخبر مختصر و قد مر تمامه في باب غسل الأطفال و إحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف و الثانية عدم وجوب الصلاة و لا رجحانها على الطفل قبل أن يصلي، و الثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد. قوله عليه السلام: لموت أحد لا يقال: إنه ينافي ما ورد أنهما انكسفتا عند شهادة الحسين عليه السلام. لأنا نقول: المراد أنهما لا تنكسفان لموت أحد بل هما آيتان لغضب الله و قد انكسفتا لشناعة فعالهم و للغضب عليهم و أما موت إبراهيم فما كان من فعل الأمة ليستحقوا بذلك الغضب، و يدل على استحباب الجماعة فيها و عليه الأصحاب إلا الصدوقين حيث قالا: إن احترق كله فصلها جماعة و إن احترق بعضه فصلها فرادى و هو ضعيف.