: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام: يعني من كان متنحيا من كلام الراوي أو الصادق عليه السلام. قال: في الشرائع إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة و على الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. و قيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود و هو أشبه. و قال: في المدارك اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال: الشيخ في جملة من كتبه إذا اجتمع عيد و جمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة و عدمه، و نحوه. قال: المفيد في المقنعة، و رواه ابن بابويه في كتابه، و اختاره ابن إدريس، و قال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاص المنزل و قال أبي الصلاح قد ورد الرواية إذا اجتمع عيد و جمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء و الظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاة و حضورهما على من خوطب بذلك، و نحوه قال: ابن البراج، و ابن زهرة، و المعتمد الأول. و قد قطع جمع من الأصحاب منهم المرتضى في المصباح بوجوب الحضور على الإمام فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة و إلا سقطت و صلى الظهر و ربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا و لا بأس به.