: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام: مع إمام . و قال: في المدارك استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب، و نقل عن ظاهر الصدوق في المقنع، و ابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، و احتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم و الجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأدلة.