: حسن. و قال في الحبل المتين: المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل و قدامه من دون الحائل و ما في حكمه. محمول عند أكثر المتأخرين و المرتضى و ابن إدريس على الكراهة كما هو الظاهر من قوله عليه السلام لا ينبغي، و عند الشيخين، و أبي حمزة، و أبي الصلاح، على التحريم. بل ادعى عليه الشيخ. الإجماع، و اتفق الكل على زوال الكراهة و التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.