: مجهول. و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره، لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد و يطهر بالغسل، و لا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا، و أما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور عدم النجاسة، و ذهب العلامة إلى أن ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله و لا يتعدى إلى غيره بل تردد في نجاسة ما يلاقي الشعر و الوبر منها أيضا.