: حسن. قوله عليه السلام فإنما هو ماء قال الفاضل التستري (ره): كان مقتضى الفحوى أنه إذا لم يكن ماء احتاج إلى أكثر من صب مرتين انتهى، و فيه تأمل لأن الظاهر من التعليل أنه يكفي الصب، و لا يحتاج إلى الغسل و العصر و الدلك لأنه ماء و وقع على الجسد فتأمل. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب غسل الثوب و البدن من البول مرتين، و أسنده في المعتبر إلى علمائنا، و استقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الإزالة و لو بالمرة و به جزم الشهيد في البيان، و هو مشكل لأن فيه اطراحا للروايات الصحيحة من غير معارض، و قال السيد في المدارك: نعم لو قيل باختصاص المرتين بالثوب و الاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا لضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب، و في غير البول خلاف فذهب جماعة إلى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ، و ذهب بعضهم إلى المرتين فيما له قوام كالمني، و المشهور بين المتأخرين التعدد مطلقا. أقول: و لا يبعد القول بوجوب الغسل مرتين لبول الرجل، و مرة لبول الصبي غير الرضيع، و الصب في الرضيع كما هو ظاهر الخبر. قوله عليه السلام ثم يعصره قال الفاضل التستري (ره) لم يحضرني في حكم العصر غيره و لعلهم، لا يقولون بوجوبه في صورة الصب على بول الصبي فالاستدلال به على وجوب العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن، و بالجملة حيث اشتملت الأمر هنا بالصب دون الغسل أمكن أن يكون العصر لإدخال الماء في جميع أجزاء الثوب و لا يلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة، و يدخل في أعماقه من غير عصر انتهى. و المشهور بين الأصحاب وجوب العصر فيما يرسب فيه الماء، فمنهم من اعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك و اكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين، و ظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين و المشهور أن العصر في القليل و بعضهم أوجبه في الكثير أيضا.