«في رواية جعفر بن بشير» في الصحيح كالشيخ و روى الشيخ أيضا مرسلا عن بعض الموالي قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم . و في القوي، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم و يمكن حملها على غير البالغ و أما البالغ المسلم فالظاهر أنه كغيره، و الله تعالى يعلم.