«و روي عن محمد بن علي بن محبوب» في الصحيح و رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله و الظاهر أن المراد بالرجل (محمد) كما تقدم منه أيضا.