«قال: هو مؤتمن» أي القول قوله مع اليمين كما اشتهر أن الأمين مصدق بيمين. و رؤيا في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن وديعة الذهب و الفضة قال: فقال كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة لا يلزم أي لم يخن فيه مثلا فإنها بها تصير مضمونة، و كذا بالتعدي و التفريط و هما أيضا من الخيانة. و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع البضاعة فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا و تقدم وجه التقييد آنفا، و يمكن أن يكون فائدة الأمانة عدم الاحتياج إلى اليمين بخلاف عدمها.