«و روى ياسين» الطريق إليه صحيح كالشيخ و هو مجهول «عن حريز» الثقة «عن سليمان بن خالد» و في يب (عن حريز عمن حدثه عن سليمان) فزاد جهالة. و في يب هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه قدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد؟ قال: إن أراد أن يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي و إن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه و بين الله عز و جل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا إن شاء درهما و إن شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له و أخبرنا ذلك من بريد أي وصل ذلك الحديث إلينا من طريق بريد العجلي أيضا و لم يذكر الشيخ طريقه إلى بريد في الفهرست و لا في غيره و في نسخ الفقيه اختلاف من قوله:(هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد) بزيادة (و لا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد قال لا ينبغي و إن أراد إلخ) و في بعضها (إنما يشتريه من مال عبده قال: إن أراد أن يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي و إن أراد إلخ) و في بعضها بزيادة (نعم) بعد (قال) و هو غلط و ما في يب أحسن و إن كان المطلوب ظاهرا. و الدس الإخفاء، و يدل على تملك العبد و يحمل على فاضل الضريبة كما تقدم أو أرش الجناية كما سيجيء في خبر إسحاق بن عمار أو غيره جمعا و يدل على حصول الولاء بزيادة درهم إذا أعتقه لله. و روى الشيخ في القوي عن داود الصرمي قال الطيب (أي الهادي عليه السلام) يا داود إن الناس كلهم موال لنا فيحل لنا أن نشتري و نعتق فقلت له: جعلت فداك إن فلانا قال لغلام له قد أعتقه بعني نفسك حتى أشتريك قال: يجوز، و لكن إنما يشتري ولاءه (كلهم موال لنا) أي العبيد التي تجاء من أهل الحرب سواء كان بالغلبة أو السرقة أو غيرهما فيحل لنا و لشيعتنا برخصتنا الشراء منهم و يكون استنقاذا لحقهم بخلاف العتق الذي يقع من أهل الخلاف فإنه لا يصح كما لا يصح شراؤهم، و أما جواز بيع نفسه فهو كناية عن تضمين الجريرة كما أشار عليه السلام إليه. و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل ما لا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح له ذلك . فيمكن أن يكون عدم الصلاح في العتق لأنه ليس ماله حتى يعتقه و يرث به (أو) على أن المال ليس له بأن كان من غير الصورتين، و الأشهر العمل بهذا الخبر باعتبار أن العبد لا يملك شيئا.