شناسه حدیث :  ۴۰۴۰۲۳   |   نشانی :  البرهان في تفسير القرآن  ,  جلد۲  ,  صفحه۴۱   عنوان باب :   الجزء الثاني سورة النساء [سورة النساء (4): آیة 12] قائل :   امام باقر (علیه السلام)
وَ عَنْهُ : عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا؟ قَالَ: «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ، اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ، لِأَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ، وَ إِنَّ اَلزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ اَلنِّصْفِ، وَ لاَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ، لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي اَلثُّلُثِ . وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ اَلسُّدُسُ، وَ إِنَّمَا عَنَى اَللَّهُ بِقَوْلِهِ: وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاٰلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ اَلْإِخْوَةَ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ خَاصَّةً. وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاٰلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالاً وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ وَ هُمُ اَلَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ». قَالَ: «وَ لَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا، وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا، كَانَ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا اَلسُّدُسُ سَهْمٌ، وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ اَلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ لاَ يُزَادُونَ عَلَى مَا بَقِيَ، وَ إِنْ كَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا بَقِيَ».